وسائل الشرطة الادارية - النشاط الاداري

وسائل الشرطة الادارية

وسائل الشرطة الإدارية

        ويقصد بوسائل الشرطة الإدارية تلك التدابير القانونية أو المادية التي تمارس بموجبها، وعموما تمارس الشرطة الإدارية إما بموجب قرارات تنظيمية أو بموجب قرارات فردية، وفي بعض الحالات عبر تصرفات مادية إدارية. 

الفقرة الأولى : القرار التنظيمي

        القرار التنظيمي قرار إداري صادر لتنظيم وضعية قانونية تهم فئة من المعنيين به، فالقرار التنظيمي لا يهم فردا بذاته، ولكنه يسري على كل الوضعيات المتشابهة.
        والقرار التنظيمي كأي قرار إداري يجب أن يكون محترما لمبدأ المشروعية الإدارية، وفي ارتباط بمجال الشرطة الإدارية فإنه يمكن إصدار قرارات تنظيمية في المجالات التالية :
- شرطة الصحة العامة
- شرطة النظافة
- شرطة السير والجولان وسلامة المرور
- شرطة المؤسسات الوخيمة والمزعجة والخطيرة - شرطة المقابر والدفن ونقل الأموات بواسطة سيارات الإسعاف واستخراج الجثث
- شرطة التعمير والبناء
ممارسة الشرطة الإدارية لا تقتصر على القرارات التنظيمية فقط، بل يتبع القانون معالجة حالات فردية وهو ما يستدعي إصدار قرارات فردية للشرطة الإدارية.

الفقرة الثانية : القرار الفردي

        ما يميز القرار الفردي هو أنه قرار إداري يهم وضعية قانونية محددة، وعادة ما تهم شخصا بعينه، وفي إطار الشرطة الإدارية فإن القرارات الإدارية الفردية 3 يمكن أن تتخذ الأشكال القانونية التالية :

أولا - الترخيص

        الترخيص يعني الإذن أو الموافقة الصادرة عن سلطة الشرطة الإدارية المختصة لممارسة نشاط معين، ويهم م كافة المجالات بما فيها تلك التي لا تنظمها ن خاصة مثلا : مقاهي، قاعات الشاي، قاعات الألعاب، الأنشطة الصناعية مهن ميكانيك السيارات، مستودعات، مواد جلدية، أنشطة مختلفة إصلاح أجهزة الحاسوب، غسل السيارات، بيع المتلاشيات .
        وبالنسبة للشرطة الإدارية مثلا فإن رئيس المجلس الجماعي لا يتخذ قرارا بالترخيص إلا بعد دراسة الملف موضوع الطلب مرفقا بالوثائق اللازمة، وإجراء بحث في الموضوع ومراعاة أي مسطرة إلزامية قد يكون منصوصا عليها، ثم في مرحلة أخيرة في ضوء ذلك يتخذ قراره إما بالترخيص أو رفضه.
كما أن باقي سلطات الشرطة الإدارية لا يمكنها أن ترخص بنشاط معين إلا بعد تأكدها من عدم المساس بالنظام العام وهي مسألة ليست باليسيرة خاصة وأن التشدد في منح التراخيص بعلة المساس بالنظام العام قد يمس بالحريات الفردية سواء كان قرار الترخيص فرديا أو تنظيميا.

ثانيا : الأمر

        ويتعلق الأمر بإصدار قرار فردي مضمنه إصدار قرار إداري آمر إلى فرد محدد بذاته للقيام بشيء معين كإزالة نفايات من الطريق العام أو هدم منزل آيل للسقوط أو إغلاق محل ما، أو مقهى مثلا..

ثالثا : المنع

        قرار المنع يمكن أن يشمل مجالات متعددة، كمنع فتح مقهى في ساعات متأخرة من الليل، أو منع تنظيم مظاهرة أو منع إصدار دورية أو منع عرض فلم سينمائي.

الفقرة الثالثة : التدابير الإدارية

        نقصد بالتدابير الإدارية مجموعة الإجراءات والتصرفات الإدارية الرامية إلى حماية النظام العام والتي لا تصل مرحلة القرار الإداري أو أنها تندرج في إطار التصرفات المادية للإدارة ومنها :
- الإنذارات: والتي توجه نتيجة عدم احترام قرارات الشرطة الإدارية مثلا الإنذار الموجه لمطعم لعدم احترامه شروط النظافة، أو لمؤسسة ألعاب من أجل ضمان شروط السلامة ..
- المنع المؤقت : كإصدار قرار بالمنع من مزاولة نشاط معين إلى حين إصلاح أو إزالة أوجه المخالفات التي عاينتها لجنة مختصة من الجماعة مثلا محل للنجارة لا تتوفر فيه شروط السلامة . - المصادرة : وتعني سحب منتوجات أو مواد معينة حتى لا تصل إلى المستهلكين نظرا لكونها لا تتوفر على المواصفات المطابقة أو مضرة بالصحة ...
مثلا مصادرة لحوم فاسدة، مصادرة ألعاب أطفال خطيرة .. والمواد المصادرة إما تتلف أو توضع رهن إشارة أملاك الدولة.
- إغلاق المؤسسة : وهو تدبير يتخذ كجزاء لعدم احترام الضوابط التي يخضع لها نشاط المؤسسة وذلك بالرغم من توجيه إنذار سابق في الموضوع، مثلا إغلاق مؤسسة تعليمية نتيجة عدم وضع السياج لجميع نوافذها، أو عدم توفرها على المرافق الصحية .

الفقرة الرابعة : التنفيذ التلقائي

        التنفيذ التلقائي وتلجأ إليه السلطات الإدارية أحيانا إلى القيام بأعمال معينة امتنع عن القيام بها شخص معين مثلا قيام رئيس المجلس الجماعي بهدم منزل آيل للسقوط على نفقة المعني بالأمر، وهذا ما جاء في المادة 107 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على أنه : "يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين أخلوا بذلك . "
        هذا ويحق لرئيس المجلس الجماعي أن يطلب تسخير القوة العمومية لأجل تنفيذ التدابير التي يرمي القيام بها طبقا للمادة 108 من القانون التنظيمي للجماعات والتي بمقتضاها يجوز له أن يطلب عند الاقتضاء من عامل العمالة أو الاقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية، طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس.