آثار عقد التسيير الحر

آثار عقد التسيير الحر في القانون التجاري

يرتب عقد التسيير الحر آثارا قانونية يتحمل تداعياتها مالك الأصل التجاري؛ والمكتري المسير الحر؛ كما يتحملها مالك العقار الذي يستغل فيه الأصل.

1 - بالنسبة لمالك الأصل التجاري

يلتزم بعدم يلتزم مالك الأصل التجاري بصفته مكريا أو مؤجرا بوضع الأصل التجاري رهن تصرف المسير الحر، وأن يتيح له الاستعمال مع الامتناع عما يمكن أن يعيق هذا الاستعمال كما المنافسة كما هو الحال في حالة بيع الأصل التجاري. وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري جاز للمحكمة التي وحسب المادة 152 م ت يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 1.153 م 152 م .ت. الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول أجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه. يوجد

2 - بالنسبة للمكتري أي المسير الحر 

لا يعتبر التسيير الحر للأصل التجاري نشاطا تجاريا مضافا إلى الأنشطة الواردة في المادتين 6 و من مدونة التجارة.

وعلى اعتبار أن كراء الأصل التجاري في إطار عقد التسيير الحر يعتبر كراء المنقول معنوي، فإن لا علاقة له بعملية كراء العقار الذي يستغل فيه الأصل: وبعبارة أخرى فعلاقة مكري هذا العقار بالمكتري الذي أصبح مالكا للأصل التجاري: تكون مستقلة عن علاقة هذا الأخير بوصفه مكري الأصل التجاري المعني بالأمر بالمسير الحر الذي يعد بدوره مكتريا للأصل التجاري، وليس للعقار الذي يستعمل في استغلاله لهذا اعتبرت محكمة النقض في قرار أصدرته بتاريخ 01 يونيو 2005 أن إبرام المكتري لمحل تجاري عقد تسيير حر لأصله التجاري المكتسب في المحل المذكور لا يشكل تقوينا لحق الكراء.

وبالتالي لا يملك المسير الحر الحق في طلب تجديد عقد كراء العقار المستغل فيه الأصل التجاري أو تعديل شروط العقد، بل يظل ذلك من حق صاحب الأصل التجاري وهو في نفس الوقت مكتري العقار مالم يكن مالكا للعقار أيضا. فلقد ورد في قرار محكمة النقض في إطار ظهير مايو 1955 المنسوخ صدر بتاريخ 29 أبريل 1970 حيث إن ظهير 24 مايو 1955 المتعلق بأكرية العقارات أو محلات مكراة لاستعمال تجاري أو صناعي... قد استبعد أكرية المنقولات أو الحقوق غير المادية وخاصة منها الأصل التجاري، وبالتالي فإن المستغل الأصل تجاري لا يملكه - بل صار له بعقد كراء يعين عليه بمقتضاه وطبقا للقانون العادي أن برده عند مغادرته للمحل- يتمسك خطأ بتطبيق هذا التشريع الذي يرمي إلى حماية الأصل التجاري...»كما أن المسير الحر ملزم بالتوقف عن استغلال الأصل التجاري بمجرد حلول أجل نهاية عقد التسيير الحر دون أن يستحق تعويضا عن عدم التجديد أو عن اندثار الأصل التجاري نتيجة عوارض قد تلحق العقار، بل يستحقها مالك الأصل التجاري.